موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

مسألتان في الزكاة

0 243

س147: ما تقول فيمن ليس له سكن .. وهو يتنقل في العيش في مساكن أقاربه وأصدقائه .. تحت ذل الناس وقهر الرجال .. أرأيت إن وفر مبلغاً فبلغ النصاب أعليه الزكاة ؟
          ثم هل يجوز دفع الزكاة إلى الشقيق المستقل بأهله ونفقته إن كان محتاجاً ..؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا بلغ المال النصاب من حيث الكم والزمان قبل أن تقدم على شراء البيت يجب عليك أن تخرج زكاته.
          والزكاة تصح على الأخ إن كان من ذوي الحاجة .. بل إن الرحم في الصدقات يُقدم على غيرهم من الناس، والله تعالى أعلم.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.