سؤال يتعلق بالسطو على البنوك… ودفع فوائد الأموال للجهات خيرية
س277: سمعت عن نصب واحتيال على البنوك الربوية بطريقة غريبة، وهي أخذ قرض من البنك ثم الهرب إلى بلد المنشأ .. ما حكم هذا الأمر .. وما الحكم إذا كانت تذهب للجمعيات الخيرية .. وهل يجوز السطو على البنوك الربوية ..؟!
وهل يجوز وضع الأموال في البنوك ودفع الفوائد للجمعيات لرعاية الأيتام .. وهل لصاحب هذا المال أجر ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز السطو على البنوك .. ولا إجراء عمليات نصب واحتيال .. وإن كان الغرض من ذلك صرف الأموال في سبيل الخير ولصالح الجمعيات الخيرية .. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ..!
يوجد فرق بين ما يتحصل عن طريق الغزو والجهاد .. وبين ما يتحصل عن طريق السطو أو النصب أو الاحتيال .. فهذا شيء .. وذاك شيء .. ولمزيد من الفائدة والتفصيل في الأمر ننصح بمراجعة كتابنا ” حكم استحلال أموال المشركين ..” وهو منشور في موقعنا.
والجواب على الشق الثاني من السؤال أقول: لا أرى جواز وضع المال في البنوك الربوية لمجرد تحصيل الفوائد، وإن كان الغرض من ذلك صرف هذا المال لصالح الجمعيات الخيرية أو الأيتام .. لدخول ذلك في التعامل الربوي المنهي عنه .. ولما في وضع المال في البنوك الربوية من تقوية مباشرة لتلك المؤسسات الباطلة .. وإعانة على المنكر والإثم، والله تعالى يقول:) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (.
ولكن الذي يمكن أن يُقال هنا: أن الذي ابتلي أو اضطر لوضع ماله في بنك ربوي .. فهو حينئذٍ بين خيارين: إما أن يدع الفائدة المتحصلة للبنك .. فيزداد بذلك قوة على قوة .. وإما أن يأخذها ويضعها في مصاريف خيرية .. على أنها ليس من ماله .. وليس له فيها أجر .. إلا اللهم أجر أداء الأمانة وعدم مد يده إلى الحرام ..!
أجاب أهل العلم عن ذلك بأن الأولى أن تؤخذ وتوضع لصالح العمل الخيري .. والله تعالى أعلم.