إضراب الأسىرى عن الطعام
س 334: شيخنا الفاضل .. نسمع أحياناً عن بعض إخواننا المعتقلين في سجون الظالمين .. أنهم يُضربون عن الطعام كتعبير عن مظلمتهم، وللفت النظر إلى قضيتهم وحقوقهم .. إلى درجة أنهم يُعرضون أنفسهم للضرر .. وربما إلى الهلاك .. فما حكم ذلك، وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه النفس البشرية ليست ملكاً لصاحبها .. وإنما هي ملك لخالقها سبحانه وتعالى .. وبالتالي لا يحق له أن يتصرف بها في شيء إلا بإذن الشارع.
ومما هو معلوم من ديننا بالضرورة .. أنه لا ضرر ولا ضرار .. وأن الضرر يُزال .. وأن المرء لا يجوز أن يؤذي نفسه أو يعرض نفسه للهلاك .. ومن فعل ذلك بنفسه وإرادته فهو قاتل لنفسه، ومنتحر، ومرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، قال تعالى:) وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (.
وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً “.
وقال صلى الله عليه وسلم:” من قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عُذب به يوم القيامة” مسلم.
وعليه نفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يُضرب عن الطعام في سجون الظالمين .. أو يعرض نفسه للضرر أو الهلاك .. إلا إذا كان إضرابه عن الطعام إضراباً صورياً لا حقيقة .. بحيث أنه يأكل في الخفاء أكثر أو مثل ما كان يأكل في العلن .. فهذا لا حرج فيه إن رجح لديه أن ذلك ينفعه، والله تعالى أعلم.
وكذلك يمكن القول:أنه يمكن له أن يُضرب عن الطعام إضراباً محتملاً ومحدود الزمن .. والأثر والضرر .. إذا رجح لديه أن ذلك سيدفع عنه ضرراً أكبر .. من قبيل العمل بقاعدة دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، والله تعالى أعلم.