س935: الشيخ أبا بصير، حفظه الله ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين .. ما تقولون فيما يسمى بالزواج المدني، أي زواج المسلمين بالقوانين الوضعية في البلاد الغربية بعد أن يعقد الزوجان عقدا شرعياً .. فكثير من المسلمين المقيمين في الغرب يلقون من المشقة ما يلقون حين يكتفون بالعقد الشرعي لعدم اعتراف النظم الغربية بذلك العقد فهل يعتبر إنشاء عقد الزواج بتلك القوانين الغربية من التحاكم إلى الطاغوت .. وإن كان كذلك فهل هو من التحاكم المكفر أم أن لهما عذراً لتفادي مثل هذه المشاق؟
ثم كيف إن طلق زوجته بعد ذلك بسنوات طلاقاً شرعياً وأرادت منه أيضا الطلاق عن طريق المحاكم الوضعية في البلد .. هل له أن يطلقها حسب قوانين البلد الوضعية أم أن هذا من التحاكم المحرم إلى الطاغوت .. وكيف له أن يفعل في هذه الحالة ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الزواج الشرعي ينعقد بالموافقة والقبول بين الطرفين: الرجل والمرأة وأوليائها، وبشاهدي عدل، وبمهر يحدده الرجل للمرأة .. هذه أركان وشروط صحة عقد الزواج فإن تمت تم الزواج سواء سُجلت في الدوائر الرسمية الحكومية في البلاد العربية أو الأجنبية أو لم تُسجل .. وتسجيل العقد في الدوائر الرسمية سواء في الدول الأجنبية أو العربية من قبيل تنظيم الحقوق وتحصيلها .. ودفع المشقة والحرج عن العائلة وأبنائها .. لا حرج فيه إن شاء الله، وهو ليس من التحاكم إلى الطاغوت.
وكذلك الطلاق فهو يتم بطلاق الرجل لزوجته وهي طاهر من دورتها وقبل أن يعاشرها معاشرة الأزواج .. وبانقضاء عدتها قبل أن يراجعها .. فإن تم ذلك فقد تم الطلاق الشرعي .. سواء سُجل في الدوائر الرسمية أم لم يُسجل .. وتسجيله لا حرج فيه إن شاء الله .. وهو لا يعني شيئاً .. كما لا يُمكن أن يُدرج في معنى التحاكم إلى الطاغوت، والله تعالى أعلم.
Facebook Comments Box