موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

امرأة توفي عنها زوجها .. ماذا تفعل وأين تقضي عدتها .. وهل يجوز لها زيارة رحمها أو أبويها؟

0 267
س1080: امرأة توفي عنها زوجها .. ماذا تفعل وأين تقضي عدتها .. وهل يجوز لها زيارة رحمها أو أبويها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المرأة التي يُتوفى عنها زوجها يجب أن تحد عليه أربعة أشهرٍ وعشراً لعظم حقه عليها، فلا تكتحل، ولا تمس طيباً .. وتقضي عدة حدادها في بيتها .. فلا تخرج إلا لضرورة .. أو حاجة .. ولا حرج من زيارة والديها ورحمها إن دعت الحاجة لذلك .. لكن لو خرجت تجتهد أن تعود للمبيت في بيتها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعة أشهرٍ وعشراً؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت من محيضها نبذةً من قُسطِ أطفارٍ ” متفق عليه.  
والذي حملنا على القول بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وكانت قد مات عنها زوجها:”  امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به “، والحديث قد صححه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم.

وأما قولنا أنها لا تخرج إلا للضرورة، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين حيث أجازوا للمرأة المعتدة أن تخرج للضرورة وبعض شؤونها على أن تبيت في بيتها .. وبعضهم أجاز لها أن تقضي عدتها حيث شاءت .. وأن ترحل وتحج وتعتمر .. ولكن لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الآنف الذكر حجة .. فلا نقدم على قوله قولاً .. والله تعالى أعلم.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.